____________________
في الأدلة ما يوجب الانصراف، فإن المستفاد منها وجوب الحج على جميع المكلفين غير العبيد، وقد صرح في الروايات أنه لا حج ولا عمرة على المملوك حتى يعتق، فما لم يحصل العتق لا حج عليه، إذ الغاية في ثبوت الحج عليه العتق.
وبعبارة أخرى: المستفاد من الأدلة، أن العبد من حين ولادته وحال كونه عبدا إلى زمان حصول العتق لا حج عليه، ومن المعلوم أن المبعض لا يصدق عليه المعتق، فلا حج عليه، وكذا ما دل من النصوص على أنه لو حصل العتق بعد المشعر لا يجزي حجه عن حجة الاسلام، وإذا حصل قبله يجزي، فإنه باطلاقه يشمل المبعض. لأن المفروض أنه غير معتق.
وبالجملة: لا ريب أن المستفاد من النصوص، أنه ما لم ينعتق ولم
وبعبارة أخرى: المستفاد من الأدلة، أن العبد من حين ولادته وحال كونه عبدا إلى زمان حصول العتق لا حج عليه، ومن المعلوم أن المبعض لا يصدق عليه المعتق، فلا حج عليه، وكذا ما دل من النصوص على أنه لو حصل العتق بعد المشعر لا يجزي حجه عن حجة الاسلام، وإذا حصل قبله يجزي، فإنه باطلاقه يشمل المبعض. لأن المفروض أنه غير معتق.
وبالجملة: لا ريب أن المستفاد من النصوص، أنه ما لم ينعتق ولم