____________________
على العبد أو على مولاه وجوه وأقوال:
الأول: إن الكفارة على سيده مطلقا، كما عن الشيخ في التهذيب والمحقق في المعتبر.
الثاني: إنها على العبد مطلقا، وليس على المولى شئ، اختاره في الجواهر، مستدلا بالأصل، وبالقواعد المقتضية لكونها على العبد دون مولاه إذا لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كان له مال فيذبح وإلا فيصوم، إذا لم يكن مزاحما لحق المولى، ولم ينهه عن ذلك، وإلا فهو عاجز عنهما، ويثبت في ذمته إلى أن ينعتق كساير الجنايات الصادرة منه.
الثالث: التفصيل بين الصيد وغيره، ففي الصيد على العبد وفي غيره على مولاه، الرابع: عكسه كما حكي عن المفيد.
الخامس: ما في المتن من التفصيل بين كون العبد مأذونا في الاحرام بالخصوص وبين ما كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره، ولكن العبد اختار الحج فالكفارة في الأول على المولى وفي الثاني على العبد.
أقول: أما ما ذكره في الجواهر فلا وجه له أصلا، وبعد ورود النص الصحيح في المقام ومعه لا مجال للتمسك بالأصل وبالقواعد العامة، فلا بد من النظر إلى الروايات.
فمنها: ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (قال: سألت أبا الحسن - ع - عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه) (1) والسند
الأول: إن الكفارة على سيده مطلقا، كما عن الشيخ في التهذيب والمحقق في المعتبر.
الثاني: إنها على العبد مطلقا، وليس على المولى شئ، اختاره في الجواهر، مستدلا بالأصل، وبالقواعد المقتضية لكونها على العبد دون مولاه إذا لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كان له مال فيذبح وإلا فيصوم، إذا لم يكن مزاحما لحق المولى، ولم ينهه عن ذلك، وإلا فهو عاجز عنهما، ويثبت في ذمته إلى أن ينعتق كساير الجنايات الصادرة منه.
الثالث: التفصيل بين الصيد وغيره، ففي الصيد على العبد وفي غيره على مولاه، الرابع: عكسه كما حكي عن المفيد.
الخامس: ما في المتن من التفصيل بين كون العبد مأذونا في الاحرام بالخصوص وبين ما كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره، ولكن العبد اختار الحج فالكفارة في الأول على المولى وفي الثاني على العبد.
أقول: أما ما ذكره في الجواهر فلا وجه له أصلا، وبعد ورود النص الصحيح في المقام ومعه لا مجال للتمسك بالأصل وبالقواعد العامة، فلا بد من النظر إلى الروايات.
فمنها: ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (قال: سألت أبا الحسن - ع - عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه) (1) والسند