____________________
وأما إذا لم تزل وكانت باقية يظهر من المتن بطلان النذر.
والصحيح أن يقال: إن هذا النذر على اطلاقه لا ينعقد لأنه يستلزم ترك الواجب، وأما بناء على الترتب بأن يكون نذره متعلقا بالاتيان بحج آخر غير حجة الاسلام على تقدير تركه لها وفي ظرف تركه، فلا مانع من انعقاده، لعدم استلزامه ترك الواجب.
نعم إذا التزم مقيدا بترك الواجب بمعنى أنه يلتزم بهذا الفعل المستلزم لترك الواجب فلا ريب في بطلانه.
(1) إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم استطاع، فقد يكون متعلق النذر مقيدا بسنة متأخرة عن الاستطاعة، وقد يكون في سنة الاستطاعة بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة، وقد يكون موسعا ومطلقا، فهذه ثلاث صور.
والصحيح أن يقال: إن هذا النذر على اطلاقه لا ينعقد لأنه يستلزم ترك الواجب، وأما بناء على الترتب بأن يكون نذره متعلقا بالاتيان بحج آخر غير حجة الاسلام على تقدير تركه لها وفي ظرف تركه، فلا مانع من انعقاده، لعدم استلزامه ترك الواجب.
نعم إذا التزم مقيدا بترك الواجب بمعنى أنه يلتزم بهذا الفعل المستلزم لترك الواجب فلا ريب في بطلانه.
(1) إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم استطاع، فقد يكون متعلق النذر مقيدا بسنة متأخرة عن الاستطاعة، وقد يكون في سنة الاستطاعة بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة، وقد يكون موسعا ومطلقا، فهذه ثلاث صور.