____________________
وقد أتى بها، بل ذكرنا أن ذلك ليس من باب الاجزاء، حتى يقال: بأن اجزاء الأمر الندبي عن الواجب خلاف الأصل، بل ما صلاه الصبي حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغين، فإن الصلاة حقيقة واحدة، غاية الأمر أنها تجب على جماعة كالبالغين وتستحب لجماعة آخرين كغير البالغين، وهذا بخلاف الحج، فإن الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته، ومغايرتها، فأجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل بل الدليل على العكس.
بقي الكلام في اثبات مشروعية عبادات الصبي وصحتها، وقد ذكرنا في محله أنه لا يمكن اثبات مشروعية عبادته باطلاق أدلة العبادات لأنها مرفوعة عن الصبي، وأنه لم يكتب في حقه شئ من الأحكام، والتكاليف، ولا يمكن أن يقال: بأن الوجوب مرفوع عنه وأما الأصل الرجحان فهو باق، لعدم الامتنان في رفعه. وذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنه لم يكتب في حقه هذا الحكم رأسا، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض، وأن المرفوع هو الوجوب، والباقي هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب يحتاج إلى دليل آخر.
والظاهر أن النصوص الآمرة بالصلاة والصوم كقولهم (ع) (فمروا صبيانكم بالصلاة) (1) تدل على المشروعية في حقه لأن الأمر بالأمر، بشئ أمر بذلك الشئ كما ثبت في علم الأصول.
بقي الكلام في اثبات مشروعية عبادات الصبي وصحتها، وقد ذكرنا في محله أنه لا يمكن اثبات مشروعية عبادته باطلاق أدلة العبادات لأنها مرفوعة عن الصبي، وأنه لم يكتب في حقه شئ من الأحكام، والتكاليف، ولا يمكن أن يقال: بأن الوجوب مرفوع عنه وأما الأصل الرجحان فهو باق، لعدم الامتنان في رفعه. وذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنه لم يكتب في حقه هذا الحكم رأسا، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض، وأن المرفوع هو الوجوب، والباقي هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب يحتاج إلى دليل آخر.
والظاهر أن النصوص الآمرة بالصلاة والصوم كقولهم (ع) (فمروا صبيانكم بالصلاة) (1) تدل على المشروعية في حقه لأن الأمر بالأمر، بشئ أمر بذلك الشئ كما ثبت في علم الأصول.