____________________
وبالجملة: التقييد إنما يتصور في الأمور الموسعة الكلية، وأما الأمور الشخصية فلا يتحقق فيها التقييد نظير الأفعال الخارجية الحقيقية كالأكل، فإن الأكل يتحقق على كل تقدير ولا معنى للتقيد فيه. هذا كله فيما إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا، أو علم ياستطاعته ثم غفل عن ذلك.
وأما الفرض الثالث وهو ما لو علم بالوجوب وتخيل عدم فوريته فحج ندبا، فذكر - رحمه الله - أنه لا يجزي لأنه يرجع إلى التقييد، والأمر كما ذكره لا لذلك، بل لأن في المقام أمرين أحدهما وجوبي والآخر ندبي مترتب على الأول وفي طوله لا في عرضه، فإن الأمر بالضدين إذا كان على نحو الترتب لا استحالة فيه، لأن الأمر الثاني مترتب على عدم الاتيان بالأول ولو كان عن عصيان، وقد ذكرنا في محله أن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه لأن امكانه مساوق لوقوعه، فما حج به صحيح في نفسه إلا أنه لا يجزي عن حجة الاسلام لأن الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الفعلي. ولا يقاس هذا الفرض بالفرضين السابقين لوحدة الأمر فيهما بخلاف المقام الذي تعدد الأمر فيه على نحو الترتب.
(1) ذكر - قده - أن الأقوى عدم الاكتفاء بالملكية المتزلزلة في
وأما الفرض الثالث وهو ما لو علم بالوجوب وتخيل عدم فوريته فحج ندبا، فذكر - رحمه الله - أنه لا يجزي لأنه يرجع إلى التقييد، والأمر كما ذكره لا لذلك، بل لأن في المقام أمرين أحدهما وجوبي والآخر ندبي مترتب على الأول وفي طوله لا في عرضه، فإن الأمر بالضدين إذا كان على نحو الترتب لا استحالة فيه، لأن الأمر الثاني مترتب على عدم الاتيان بالأول ولو كان عن عصيان، وقد ذكرنا في محله أن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه لأن امكانه مساوق لوقوعه، فما حج به صحيح في نفسه إلا أنه لا يجزي عن حجة الاسلام لأن الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الفعلي. ولا يقاس هذا الفرض بالفرضين السابقين لوحدة الأمر فيهما بخلاف المقام الذي تعدد الأمر فيه على نحو الترتب.
(1) ذكر - قده - أن الأقوى عدم الاكتفاء بالملكية المتزلزلة في