إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال. ثم لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل كما عن المشهور أو صحيح عمن نوى عنه كما قويناه.
وكذا لو حج تطوعا لا يجزئه عن حجة الاسلام في الصورة المفروضة بل إما باطل أو صحيح ويبقى عليه حجة الاسلام. فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجة الاسلام لا وجه له إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه. ودعوى أن حقيقة الحج واحدة والمفروض اتيانه بقصد القربة فهو منطبق على ما عليه من حجة الاسلام. مدفوعة بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الاتيان بقصد ما عليه وليس المقام من باب التداخل بالاجماع. كيف وإلا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الاسلام بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا وندبا أو مع تعدد الواجبين، وكذا ليس المراد من حجة الاسلام الحج الأول بأي عنوان كان كما في صلاة التحية وصوم الاعتكاف فلا وجه لما قاله الشيخ - قده - أصلا. نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته عن حجة الاسلام لكنه خارج عما قاله الشيخ. ثم