____________________
(1) المشهور والمعروف بين الأصحاب اجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع مالا بعد ذلك.
خلافا للشيخ في الاستبصار (1 *) فأوجبه ثانيا إذا أيسر بعد ذلك، واستدل بصحيح الفضل بن عبد الملك البقباق لقوله (ع): (وإن أيسر فليحج) (2 *) ونحوه خبر أبي بصير: (فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج) (3 *) ولكنه ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني.
وذكر الشيخ في الاستبصار أن صحيح معاوية الدال على الصحة وأنها حجة تامة لا ينافي صحيح الفضل الدال على الوجوب إذا أيسر واستطاع لأن صحيح معاوية أخبر أن ما حجه بالبذل صحيح ويستحق بفعلها الثواب وهذا مما لا كلام ولا خلاف فيه، بل ذكر - قده - أن الوجوب إذا أيسر مطابق للأصول الصحيحة التي تدل عليها الدلائل، والأخبار. وفي التهذيب (4 *) عكس الأمر فإنه ذكر:
صحيح معاوية بن عمار (5 *) الذي هو صريح في الاجزاء ثم ذكر صحيح الفضل وقال - رحمه الله - أنه محمول على الاستحباب.
خلافا للشيخ في الاستبصار (1 *) فأوجبه ثانيا إذا أيسر بعد ذلك، واستدل بصحيح الفضل بن عبد الملك البقباق لقوله (ع): (وإن أيسر فليحج) (2 *) ونحوه خبر أبي بصير: (فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج) (3 *) ولكنه ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني.
وذكر الشيخ في الاستبصار أن صحيح معاوية الدال على الصحة وأنها حجة تامة لا ينافي صحيح الفضل الدال على الوجوب إذا أيسر واستطاع لأن صحيح معاوية أخبر أن ما حجه بالبذل صحيح ويستحق بفعلها الثواب وهذا مما لا كلام ولا خلاف فيه، بل ذكر - قده - أن الوجوب إذا أيسر مطابق للأصول الصحيحة التي تدل عليها الدلائل، والأخبار. وفي التهذيب (4 *) عكس الأمر فإنه ذكر:
صحيح معاوية بن عمار (5 *) الذي هو صريح في الاجزاء ثم ذكر صحيح الفضل وقال - رحمه الله - أنه محمول على الاستحباب.