____________________
والحاصل أنه إذا أريد بالضد الضد الخاص كما هو مقتضى أدلتهم حيث قالوا إن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، ومقدمة الواجب واجبة، فترك هذا الضد واجب، وإذا كان تركه واجبا كان فعله حراما فإنه لو تم ذلك وسلمنا أن مقدمة الواجب واجبة وسلمنا أيضا أن ترك أحد الضدين مقدمة للواجب الآخر، كان الضد بنفسه منهيا عنه لا أن النهي تعلق بأمر خارج بل تعلق بنفس العبادة وبنفس الحج لأن ترك هذا الضد مقدمة لذلك الواجب والمفروض أن مقدمة الواجب واجبة فيكون ترك هذا واجبا وفعله حراما ومبغوضا هذا. ولكن قد ذكرنا في محله أن النهي التبعي المقدمي لا يدل على الفساد حتى لو التزمنا باقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده.
وكيف كان فما ذكر من الفساد وعدم الاجزاء، غير تام لأن القول بالبطلان مبني على عدم الالتزام بالترتب أو عدم جريانه في باب الحج وأما إذا التزمنا بالترتب وجريانه في الحج، فلا موجوب للبطلان إذا الأمر بالحج موجود ولو بالترتب وإن كان الواجب الآخر أهم من الحج، وأما إذا لم يكن الواجب الآخر أهم فلا ريب في تقدم الحج.
وبعبارة أخرى: الأمر بالحج موجود على كل تقدير سواء كان الحج أهم من الواجب الآخر فهو مأمور به بطبعه وإن كان غيره أهم
وكيف كان فما ذكر من الفساد وعدم الاجزاء، غير تام لأن القول بالبطلان مبني على عدم الالتزام بالترتب أو عدم جريانه في باب الحج وأما إذا التزمنا بالترتب وجريانه في الحج، فلا موجوب للبطلان إذا الأمر بالحج موجود ولو بالترتب وإن كان الواجب الآخر أهم من الحج، وأما إذا لم يكن الواجب الآخر أهم فلا ريب في تقدم الحج.
وبعبارة أخرى: الأمر بالحج موجود على كل تقدير سواء كان الحج أهم من الواجب الآخر فهو مأمور به بطبعه وإن كان غيره أهم