(مسألة 78): إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه. وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا (3) من غير فرق بين الفرق لاطلاق الأخبار، وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (ع):
يقضي أحب إلي وقوله (ع): والحج أحب إلي.
____________________
إلى كتبه صحيح فالرواية صحيحة.
(1) ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة غير بطلان الصوم بالارتداد وقد تعرضنا له في كتاب الصوم.
(2) كما هو المشهور والمعروف، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في باب الزكاة (1) ومدلولها عدم إعادة
(1) ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة غير بطلان الصوم بالارتداد وقد تعرضنا له في كتاب الصوم.
(2) كما هو المشهور والمعروف، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في باب الزكاة (1) ومدلولها عدم إعادة