كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن من تلك السنة، فلو لم يتمكن فيها، ولكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف، فلا يجب ابقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين.
(مسألة 24): إذا كان له مال غايب بقدر الاستطاعة - وحده أو منضما إلى ماله الحاضر - وتمكن من التصرف في ذلك المال الغايب، يكون مستطيعا ويجب عليه الحج (1) وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه - ولو بتوكيل من يبيعه هناك - فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده.
____________________
يستقر عليه الحج لأن التعجيز اختياري.
(1) لأن العبرة في الاستطاعة بالتمكن من التصرف في المال، فلو كان المال غايبا وتمكن من التصرف فيه ببيع أو إجارة أو الاقتراض ثم الأداء منه يكون مستطيعا ويستقر عليه الحج، لأن الميزان أن يكون عنده ما يحج به سواء كان المال حاضرا أو غايبا، ولو تلف المال في هذه الصورة ولم يحج فقد استقر عليه الحج وعليه الاتيان ولو متسكعا.
وأما إذا لم يكن متمكنا من التصرف فيه فلا يكون مستطيعا، لأن العبرة كما عرفت بالتمكن من التصرف ولا يجدي مجرد الملكية فالمحقق للاستطاعة هو التمكن من التصرف. ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 128 129 130 134 135 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست