____________________
(1) لأن العبرة في الاجزاء بكون الحجة حجة الاسلام من دون فرق بين أقسام الحج، كما أنه لا مانع من الحكم بالاجزاء عن حجة الاسلام إذا مات في أثناء عمرة التمتع، لأن حجة الاسلام عمل واحد مركب من العمرة والحج.
وأما العمرة المفردة لو مات في أثنائها فالظاهر عدم الاجزاء لأنه على خلاف القاعدة والمفروض أنه لم يأت بالمأمور به وإنما أحرم ودخل الحرم ولم يأت ببقية الأعمال واجزاء ذلك عن بقية الأعمال يحتاج إلى دليل، والنص خاص بالحج ولا يشمل العمرة المفردة.
وأما من كانت وظيفته حج القران والافراد ومات في أثناء الحج فيجزي عن حجه لاطلاق النصوص. وإما الاجزاء عن عمرتهما فمشكل لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان واجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى الدليل، والدليل إنما قام بالنسبة إلى العمل الواحد وهو حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج وهما عمل واحد.
وأما العمرة المفردة لو مات في أثنائها فالظاهر عدم الاجزاء لأنه على خلاف القاعدة والمفروض أنه لم يأت بالمأمور به وإنما أحرم ودخل الحرم ولم يأت ببقية الأعمال واجزاء ذلك عن بقية الأعمال يحتاج إلى دليل، والنص خاص بالحج ولا يشمل العمرة المفردة.
وأما من كانت وظيفته حج القران والافراد ومات في أثناء الحج فيجزي عن حجه لاطلاق النصوص. وإما الاجزاء عن عمرتهما فمشكل لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان واجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى الدليل، والدليل إنما قام بالنسبة إلى العمل الواحد وهو حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج وهما عمل واحد.