____________________
يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال) (1).
وصحيح سعيد الأعرج (عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كأنه له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال) (2).
ومحل الاستشهاد في الصحيح الأول قوله: (فإن كان ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه) بدعوى: ارجاع: الضمير في قوله (فليس يجزي عنه) إلى الميت المنوب عنه والمستفاد من ذلك أن من كان له مال ولم يحج يجب الحج على نفسه وليس له أن يحج عن غيره ولا يجزي عن غيره أن حج عنه.
وفيه: أن الظاهر من الصحيحة صحة الحج الذي حج به عن الغير وإنما المستفاد منها مجرد الحكم التكليفي وعدم جواز الحج عن الغير لأنه يوجب تفويت الحج عن نفسه ولا دلالة فيها على فساد ما حج به عن الغير كما هو المدعي فإن الضمائر في قوله - ع - (عنه) و (له) و (ماله) كلها راجع إلى شخص واحد هو النائب ومقتضى ذلك كله أن ما حج به عن الغير لا يجزي عن النائب ولا يقع عن نفسه لا أنه لا يقع عن المنوب عنه بل مقتضى ذيل الصحيحة صحة العمل الذي أتى به عن الميت وأنه يقع عنه وتبرء ذمته وإنما النائب لا تبرء ذمته عن الحج الواجب على نفسه فالصحيحة على خلاف المطلوب أدل.
وأوضح من ذلك الصحيحة الثانية فإنها واضحة في الحكم التكليفي
وصحيح سعيد الأعرج (عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كأنه له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال) (2).
ومحل الاستشهاد في الصحيح الأول قوله: (فإن كان ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه) بدعوى: ارجاع: الضمير في قوله (فليس يجزي عنه) إلى الميت المنوب عنه والمستفاد من ذلك أن من كان له مال ولم يحج يجب الحج على نفسه وليس له أن يحج عن غيره ولا يجزي عن غيره أن حج عنه.
وفيه: أن الظاهر من الصحيحة صحة الحج الذي حج به عن الغير وإنما المستفاد منها مجرد الحكم التكليفي وعدم جواز الحج عن الغير لأنه يوجب تفويت الحج عن نفسه ولا دلالة فيها على فساد ما حج به عن الغير كما هو المدعي فإن الضمائر في قوله - ع - (عنه) و (له) و (ماله) كلها راجع إلى شخص واحد هو النائب ومقتضى ذلك كله أن ما حج به عن الغير لا يجزي عن النائب ولا يقع عن نفسه لا أنه لا يقع عن المنوب عنه بل مقتضى ذيل الصحيحة صحة العمل الذي أتى به عن الميت وأنه يقع عنه وتبرء ذمته وإنما النائب لا تبرء ذمته عن الحج الواجب على نفسه فالصحيحة على خلاف المطلوب أدل.
وأوضح من ذلك الصحيحة الثانية فإنها واضحة في الحكم التكليفي