____________________
الثلث ويصرف ثلث الثلث وهو التسع في الحج فإن الصرف تابع لجعل الموصي فإن كان ثلث الثلث غير واف للحج يكمل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحج لم يوص. وليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحج لأهميته بل وجوبه من باب الايصاء.
والحاصل: لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة (ع) كان التوزيع والتثليث بين الحج والعتق والصدقة وجيها ولكن بحسب الروايات يقدم الحج.
(1) واستدل لذلك بوجوه منها أنه دين الله ودين الله أحق أن يقضى كما في رواية الخثعمية (1) وقد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستيجار.
وفيه: مضافا إلى ضعف السند. إن اطلاق الدين على بعض الواجبات الشرعية أعم من الحقيقي والمجازي لأن الاستعمال أعم منهما ولكن الأحكام المترتبة على الدين الحقيقي لا تشمل التكاليف الشرعية لانصرافه إلى دين الناس وحقهم.
ومنها الاجماع على أن الواجب المالي يخرج من الأصل.
وفيه: لو سلمنا ثبوت الاجماع فهو على الواجب المالي بنفسه أي ما كان واجبا ماليا نفسيا بحتا كالزكاة والخمس ونحوهما لا ما كان صرف المال مقدمة له. بل ثبوت الاجماع في جميع الواجبات المالية النفسية كالكفارات غير معلوم.
والحاصل: لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة (ع) كان التوزيع والتثليث بين الحج والعتق والصدقة وجيها ولكن بحسب الروايات يقدم الحج.
(1) واستدل لذلك بوجوه منها أنه دين الله ودين الله أحق أن يقضى كما في رواية الخثعمية (1) وقد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستيجار.
وفيه: مضافا إلى ضعف السند. إن اطلاق الدين على بعض الواجبات الشرعية أعم من الحقيقي والمجازي لأن الاستعمال أعم منهما ولكن الأحكام المترتبة على الدين الحقيقي لا تشمل التكاليف الشرعية لانصرافه إلى دين الناس وحقهم.
ومنها الاجماع على أن الواجب المالي يخرج من الأصل.
وفيه: لو سلمنا ثبوت الاجماع فهو على الواجب المالي بنفسه أي ما كان واجبا ماليا نفسيا بحتا كالزكاة والخمس ونحوهما لا ما كان صرف المال مقدمة له. بل ثبوت الاجماع في جميع الواجبات المالية النفسية كالكفارات غير معلوم.