(مسألة 1): ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من مملوك إذن المولى وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد لقوله - ع - لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للملوك مع مولاه. فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد (1).
____________________
(1) ذكر جماعة أنه لا ينعقد اليمين من الولد مع والده إلا بإذنه وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه واعتبروا إذنهم في انعقاد اليمين إما خصوص الإذن السابق أو الأعم منه ومن اللاحق.
وذهب آخرون إلى عدم اعتبار إذنهم في انعقاده وإنما لهم حل اليمين ولهم الحق في فسخه وحله ومنهم المصنف (ره) وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا حلف الولد من دون إذن الوالد وإجازته فإنه ينعقد اليمين على القول الثاني وإن كان لهم محله وأما على القول الأول فلا ينعقد أصلا.
ومنشأ الاختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) (قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها (1).
وادعى المصنف (ره) أن المنساق والمنصرف من الصحيح المذكور أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به.
وذهب آخرون إلى عدم اعتبار إذنهم في انعقاده وإنما لهم حل اليمين ولهم الحق في فسخه وحله ومنهم المصنف (ره) وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا حلف الولد من دون إذن الوالد وإجازته فإنه ينعقد اليمين على القول الثاني وإن كان لهم محله وأما على القول الأول فلا ينعقد أصلا.
ومنشأ الاختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) (قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها (1).
وادعى المصنف (ره) أن المنساق والمنصرف من الصحيح المذكور أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به.