كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
(مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين - ع - في كل عرفة، ثم حصلت لم يجب عليه الحج (1). بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا، فحصل له ما يكفيه لأحدهما، بعد حصول المعلق عليه، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة - أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به. وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري.
____________________
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
الأول: في تزاحم الحج والنذر فقد نسب إلى معظم الأصحاب بل إلى المشهور، تقديم النذر على الحج فيما إذا نذر قبل حصول الاستطاعة عملا راجحا لا يجتمع مع الحج كما إذا نذر زيارة الحسين عليه السلام في كل عرفة، وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا من المال، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ومجئ المسافر، وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدرا من المال في تعزية الحسين - ع - أو الزيارة أو في أمر خيري آخر، والمفروض أن المال لا يكفي للنذر والحج معا فقد ذكروا أن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به، ويقدم النذر، لأن وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعة ويرفعها، ويصبح عاجزا عن اتيان الحج، فإن العجز الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب،
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 151 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست