____________________
من كان قادرا على المشي وكان متمكنا منه في بلده في مقابل المريض الذي لا يتمكن من المشي، فالرواية أجنبية عمن يطيق المشي ويتمكن منه بجهد ومشقة. وأما الذين حجوا مع النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يعلم أن حجهم كان حجة الاسلام، ويحتمل كون حجهم حجا ندبيا، وإن فرض أول سنتهم، فإن الحج يستحب للمتسكع، ولم يكن مسقطا عن حجة الاسلام، وأما ذكر الإمام - ع - هذه القضية فليس للاستشهاد، وإنما نقلها لمناسبة ما. وبالجملة: لو سلمنا ظهور هذه الرواية في عدم اعتبار الراحلة فلا ريب أن ظهورها ليس بأقوى من ظهور تلك الروايات المتقدمة الدالة على اعتبار الراحلة، بل تلك الروايات أظهر، فنرفع اليد عن ظهور هذه الصحيحة لأجل أظهرية تلك الروايات. فتحصل: أن المستفاد من الروايات اعتبار الزاد والراحلة مطلقا، حتى في حق القادر على المشي، وبها نقيد الآية الشريفة، وتحمل الآية على ما في الروايات ولا سيما أن الروايات واردة في تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية، وأما ما دل على كفاية التمكن من المشي، وعدم الاعتبار بالراحلة، فلم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب حتى القائل بكفاية التمكن من المشي، لأن مورد هذه الروايات حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة.
ويؤيد بل يؤكد ما ذكرنا أن الحج لو كان واجبا على من تمكن من المشي، وإن لم يكن له راحلة، لكان وجوبه حينئذ من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء بذلك، مع أنه قد ادعى الاجماع على خلافه، وتسالم القدماء على اعتبار الراحلة.
ويؤيد بل يؤكد ما ذكرنا أن الحج لو كان واجبا على من تمكن من المشي، وإن لم يكن له راحلة، لكان وجوبه حينئذ من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء بذلك، مع أنه قد ادعى الاجماع على خلافه، وتسالم القدماء على اعتبار الراحلة.