____________________
مولاه، حسب ما يقتضيه الجمع العرفي بين الصحيحين.
(1) لا ريب في أن فساد الحج بالجماع مشترك بين الحر والعبد، ولا يختص بالحر، وكل حاج جامع قبل المشعر، فسد حجه سواء كان حرا، أو عبدا لعموم الأدلة.
الظاهر أنه يجري فيها ما تقدم في مطلق الكفارة، حيث لم يرد في خصوص البدنة نص بالخصوص، وقد عرفت أن مطلق الكفارة في غير الصيد على السيد كما يقتضيه صحيح حريز.
قد عرفت أن الحج إذا فسد يجب عليه الاتمام، والقضاء من قابل، حرا كان أن عبدا، وهل يجب على المولى تمكين العبد ليحج في السنة القابلة، أو يجوز له منعه، وهل يجب على العبد إطاعته حينئذ أم لا؟
اختار المصنف وجوب التمكين على المولى مستدلا بأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
وفيه. ما لا يخفي من الغرابة لأن المولى لم يأذن له في الجماع، وإنما أذن له في الحج، وليس القضاء من لوازمه، وإنما القضاء من
(1) لا ريب في أن فساد الحج بالجماع مشترك بين الحر والعبد، ولا يختص بالحر، وكل حاج جامع قبل المشعر، فسد حجه سواء كان حرا، أو عبدا لعموم الأدلة.
الظاهر أنه يجري فيها ما تقدم في مطلق الكفارة، حيث لم يرد في خصوص البدنة نص بالخصوص، وقد عرفت أن مطلق الكفارة في غير الصيد على السيد كما يقتضيه صحيح حريز.
قد عرفت أن الحج إذا فسد يجب عليه الاتمام، والقضاء من قابل، حرا كان أن عبدا، وهل يجب على المولى تمكين العبد ليحج في السنة القابلة، أو يجوز له منعه، وهل يجب على العبد إطاعته حينئذ أم لا؟
اختار المصنف وجوب التمكين على المولى مستدلا بأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
وفيه. ما لا يخفي من الغرابة لأن المولى لم يأذن له في الجماع، وإنما أذن له في الحج، وليس القضاء من لوازمه، وإنما القضاء من