(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله (1)، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزئه، وكذا لو حج متسكعا، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزئه.
نعم إذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح. وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا (2).
____________________
(1) لعدم وجوب الصرف من ماله، وإنما إذا توقف عليه اتيان الحج فإذا حج من دون أن يصرف من أمواله لا ريب في صحته والاجزاء عن حجة الاسلام، وكذا لو حج متسكعا، ومضيقا على نفسه بالاقتصاد والتقتير في مركبه ومسكنه ومأكله، إذ لا دليل على وجوب صرف المال حسب شؤونه، واعتباره.
بل لو كان جميع مصارفه من الحرام حتى مركوبه صح الحج وأجزء، ولا يضر صرف المال من الحرام في صحة الحج واجزائه وذلك لأن صرف المال بنفسه ليس واجبا حتى يعتبر أن يكون من الحلال.
(2) ما ذكره عن اطلاقه غير تام. فيقع الكلام في موارد أربعة:
أحدها: إن ثوب الاحرام إذا كان من الحرام لا يضر بصحة الحج لأن لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر، ويتحقق الاحرام ولو كان الثوب مغصوبا، ولذا لو أحرم عاريا صح، فاحرامه بالمغصوب كالاحرام عاريا.
وقد ذكر المصنف - ره - في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية
بل لو كان جميع مصارفه من الحرام حتى مركوبه صح الحج وأجزء، ولا يضر صرف المال من الحرام في صحة الحج واجزائه وذلك لأن صرف المال بنفسه ليس واجبا حتى يعتبر أن يكون من الحلال.
(2) ما ذكره عن اطلاقه غير تام. فيقع الكلام في موارد أربعة:
أحدها: إن ثوب الاحرام إذا كان من الحرام لا يضر بصحة الحج لأن لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر، ويتحقق الاحرام ولو كان الثوب مغصوبا، ولذا لو أحرم عاريا صح، فاحرامه بالمغصوب كالاحرام عاريا.
وقد ذكر المصنف - ره - في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية