لشرفه - أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى اطلاق الأخبار، والاجماعات المنقولة الثاني.
وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول، لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا، بدعوى:
أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأول حملها على صورة الحاجة. مع أنها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها.
والأقوى هو القول الثاني، لاعراض المشهور عن هذه الأخبار، مع كونها بمرأى منهم ومسمع، فاللازم طرحها، أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب، وإن كان بعيدا عن سياقها، مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد. أو حملها على من استقر عليه حجة الاسلام سابقا، وهو أيضا بعيد، أو نحو ذلك.
وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنه بين المشي والركوب، أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة. بل لولا الاجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة.