____________________
ابتداء الحج من البلد أو الميقات وإنما الوارد في النصوص وجوب الحج عن الميت ولزوم تفريع ذمته من غير تعرض لمبدء الحج.
نعم ورد ذكر البلد في النص في باب الوصية بالحج وذكرنا هناك أن النص غير معتبر، فالمتبع في باب الوصية وهو الرجوع إلى القاعدة ومقتضاها هو العمل على طبق ظهور الوصية إن كان لها ظهور وإلا فيكتفي بالميقاتي ويجوز له الاحجاج من البلد أيضا لدخوله تحت مطلق الخيرات والمبرات.
وأما في مورد حجة الاسلام فإن تم ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال من البلد إذا كان حيا وكذا بعد الموت لأن الساقط هو الحج عن بدنه ويبقى الوجوب في ماله فحينئذ يجب الحج من البلد ولكن قد عرفت أن كلامه غير تام لأن وجوب صرف المال من البلد وجوب مقدمي غيري لا نفسي فلا دليل على وجوب البلدية عن الميت.
وأما الحج النذري فإن قلنا بعدم خروجه من الأصل وإنما يخرج من الثلث فلا كلام لأن صرف ثلثه في الحج البلدي لا محذور فيه أصلا لبقاء الثلث على ملك الميت ويصرف في جهاته مما يترتب الثواب عليه أكثر، وإن قلنا بأنه يخرج من الأصل فيجري فيه كلام ابن إدريس مع الاشكال عليه.
نعم ورد ذكر البلد في النص في باب الوصية بالحج وذكرنا هناك أن النص غير معتبر، فالمتبع في باب الوصية وهو الرجوع إلى القاعدة ومقتضاها هو العمل على طبق ظهور الوصية إن كان لها ظهور وإلا فيكتفي بالميقاتي ويجوز له الاحجاج من البلد أيضا لدخوله تحت مطلق الخيرات والمبرات.
وأما في مورد حجة الاسلام فإن تم ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال من البلد إذا كان حيا وكذا بعد الموت لأن الساقط هو الحج عن بدنه ويبقى الوجوب في ماله فحينئذ يجب الحج من البلد ولكن قد عرفت أن كلامه غير تام لأن وجوب صرف المال من البلد وجوب مقدمي غيري لا نفسي فلا دليل على وجوب البلدية عن الميت.
وأما الحج النذري فإن قلنا بعدم خروجه من الأصل وإنما يخرج من الثلث فلا كلام لأن صرف ثلثه في الحج البلدي لا محذور فيه أصلا لبقاء الثلث على ملك الميت ويصرف في جهاته مما يترتب الثواب عليه أكثر، وإن قلنا بأنه يخرج من الأصل فيجري فيه كلام ابن إدريس مع الاشكال عليه.