____________________
من الميقات وجب البلدي أيضا ويجب جميع المصرف من البلد من الأصل لأن ذلك وجب مقدمة لتفريغ ذمته.
(1) لأن المقدمات الخارجية لا دخل لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لأعمال مخصوصة ووجوب الاتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب آخر لا دخل له في صحة الأعمال هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط الواجب عنه.
وأما بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل حاصله: أنه في مورد الحج الثابت في ذمة الميت إذا خولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع ينتقل ما تركه من الأموال بإزاء الحج أو المقدمات إلى الورثة إذ لم يبق موضوع لوجوب الحج أو اتيان المقدمات حتى يصرف المال في ذلك فلا مانع من الانتقال نظير الدين إذا تبرع عنه متبرع وأما في مورد الوصية بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحج ثانيا لأن موضوع الوصية قد انتفي، ولكنه لا ينتقل إلى الورثة بل هو باق في ملك الميت ويصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب في نظر الميت وجهاته، لما عرفت بما لا مزيد عليه أن الوصية بالحج ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين وإذا تعذر أحدهما يصرف المال في الآخر.
إنما الكلام في صحة الإجارة إذا خالف الوصية واستأجره من
(1) لأن المقدمات الخارجية لا دخل لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لأعمال مخصوصة ووجوب الاتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب آخر لا دخل له في صحة الأعمال هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط الواجب عنه.
وأما بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل حاصله: أنه في مورد الحج الثابت في ذمة الميت إذا خولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع ينتقل ما تركه من الأموال بإزاء الحج أو المقدمات إلى الورثة إذ لم يبق موضوع لوجوب الحج أو اتيان المقدمات حتى يصرف المال في ذلك فلا مانع من الانتقال نظير الدين إذا تبرع عنه متبرع وأما في مورد الوصية بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحج ثانيا لأن موضوع الوصية قد انتفي، ولكنه لا ينتقل إلى الورثة بل هو باق في ملك الميت ويصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب في نظر الميت وجهاته، لما عرفت بما لا مزيد عليه أن الوصية بالحج ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين وإذا تعذر أحدهما يصرف المال في الآخر.
إنما الكلام في صحة الإجارة إذا خالف الوصية واستأجره من