(مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال، وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب. نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم وفائه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا (1). إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول
____________________
لصدق الاستطاعة. ويجري ذلك في الاعسار أيضا إذا أمكن بيعه لمن وجب عليه الزكاة فيشتريه ويدفع المال إلى الدائن، ويحسب الدين على المديون من باب الزكاة..
(1) في هذه المسألة فرعان.
(1) في هذه المسألة فرعان.