____________________
وذكر صاحب الوسائل روايتين منها في كتاب الحج (1).
وبالجملة لا ريب بحسب النصوص في تقديم الحج على ساير الوصايا فيما إذا لم يف المال الموصى به للجميع، إلا أن الكلام فيما يقتضيه القاعدة فإن مقتضاها هو التوزيع بالسوية حسب موارد الوصية كما أفتى به أبو حنيفة وسفيان الثوري. كما في صحيح معاوية بن عمار قال: (إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال:
كل واحد منهما: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به، ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم يعني أهل المرأة: إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: (ابدء بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل، ثم قال معاوية بن عمار فأتيت أبا حنيفة فقلت أني قد سألت فلانا (يعني الصادق - ع -) فقال لي: كذا وكذا، قال: فقال:
هذا والله الحق وأخذ به) (2) والرواية معتبرة لأن زكريا المؤمن ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات ولم يرد فيه تضعيف وما ذكره النجاشي أنه كان مختلط الأمر في حديثه لا يدل على الضعف وإنما يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء، وبالجملة مقتضى القاعدة أنه لو أوصى بمال للحج ولأمور متعددة يقسم المال بينها بالسوية، وما دل على خروج الحج من أصل المال إنما هو فيما إذا لم يوص وأما إذا أوصى به وبغيره كالصدقة والعتق يخرج الحج من
وبالجملة لا ريب بحسب النصوص في تقديم الحج على ساير الوصايا فيما إذا لم يف المال الموصى به للجميع، إلا أن الكلام فيما يقتضيه القاعدة فإن مقتضاها هو التوزيع بالسوية حسب موارد الوصية كما أفتى به أبو حنيفة وسفيان الثوري. كما في صحيح معاوية بن عمار قال: (إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال:
كل واحد منهما: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به، ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم يعني أهل المرأة: إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: (ابدء بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل، ثم قال معاوية بن عمار فأتيت أبا حنيفة فقلت أني قد سألت فلانا (يعني الصادق - ع -) فقال لي: كذا وكذا، قال: فقال:
هذا والله الحق وأخذ به) (2) والرواية معتبرة لأن زكريا المؤمن ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات ولم يرد فيه تضعيف وما ذكره النجاشي أنه كان مختلط الأمر في حديثه لا يدل على الضعف وإنما يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء، وبالجملة مقتضى القاعدة أنه لو أوصى بمال للحج ولأمور متعددة يقسم المال بينها بالسوية، وما دل على خروج الحج من أصل المال إنما هو فيما إذا لم يوص وأما إذا أوصى به وبغيره كالصدقة والعتق يخرج الحج من