وإذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة، فلو أخر عصى وعليه القضاء والكفارة وإذا مات وجب قضائه عنه، كما أن في صورة الاطلاق إذا مات بعد تمكنه منه قبل اتيانه وجب القضاء عنه، والقول بعدم وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد، ضعيف لما يأتي، وهل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث، قولان، فذهب جماعة إلى القول بأنه من الأصل لأن الحج واجب مالي واجماعهم قائم على أن الواجبات المالية تخرج من الأصل، وربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا وإنما هو أفعال مخصوصة بدنية وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدماته كما أن الصلاة أيضا قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك، وفيه أن الحج في الغالب محتاج
____________________
أحدهما حرمة الآخر وإنما هو من باب الملازمة الخارجية.