ثالثها: الفرق بين المضر بحاله وعدمه، فيجب في الثاني دون الأول.
____________________
فهو مأمور به أيضا على نحو الترتب.
وما ذكره شيخنا الأستاذ - قده - من أن الترتب لا يجري في باب الحج لأن المأخوذ في موضوعه القدرة الشرعية المصطلحة فيكون الواجب الآخر سالبا للقدرة ورافعا لموضوع الحج. ففيه: ما ذكرناه مرارا من أن الحج كساير الواجبات والأحكام الإلهية من عدم أخذ القدرة الشرعية المصطلحة في موضوعه وإنما المعتبر فيه الاستطاعة المفسرة بأمور خاصة مذكورة في النصوص وما ذكروه من اعتبار الاستطاعة الشرعية - بمعنى عدم مزاحمته لواجب آخر - لم يؤخذ في موضوع الحج ولم يدل عليه أي دليل، فلا مانع من الحكم بصحة الحج واجزائه في فرض العصيان وترك الواجب الأهم لتعلق الأمر بالحج على نحو الترتب.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لا فرق بين الحج الفعلي والحج المستقر وحالهما على حد سواء وعلى الترتب لا مانع من الاجزاء في القسمين، (1) الأول: سقوط الحج وعدم وجوب بذل المال كما عن الشيخ وجماعة.
الثاني: وجوب بذل المال كما عن المحقق واختاره في المدارك.
الثالث: التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به فلا يجب فيه بذل المال ويسقط لحج وبين ما كان يسيرا غير مضر بحاله فيجب البذل وهو المحكي عن المحقق في المعتبر.
وما ذكره شيخنا الأستاذ - قده - من أن الترتب لا يجري في باب الحج لأن المأخوذ في موضوعه القدرة الشرعية المصطلحة فيكون الواجب الآخر سالبا للقدرة ورافعا لموضوع الحج. ففيه: ما ذكرناه مرارا من أن الحج كساير الواجبات والأحكام الإلهية من عدم أخذ القدرة الشرعية المصطلحة في موضوعه وإنما المعتبر فيه الاستطاعة المفسرة بأمور خاصة مذكورة في النصوص وما ذكروه من اعتبار الاستطاعة الشرعية - بمعنى عدم مزاحمته لواجب آخر - لم يؤخذ في موضوع الحج ولم يدل عليه أي دليل، فلا مانع من الحكم بصحة الحج واجزائه في فرض العصيان وترك الواجب الأهم لتعلق الأمر بالحج على نحو الترتب.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لا فرق بين الحج الفعلي والحج المستقر وحالهما على حد سواء وعلى الترتب لا مانع من الاجزاء في القسمين، (1) الأول: سقوط الحج وعدم وجوب بذل المال كما عن الشيخ وجماعة.
الثاني: وجوب بذل المال كما عن المحقق واختاره في المدارك.
الثالث: التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به فلا يجب فيه بذل المال ويسقط لحج وبين ما كان يسيرا غير مضر بحاله فيجب البذل وهو المحكي عن المحقق في المعتبر.