____________________
المسكن والمأكل والثياب، ويدخر الأموال. فمجرد الضرورة والحاجة لا يوجب سقوط الحج، بل صرف المال في الحوائج أو بنائه أو التحفظ على الأموال حتى يتروى في كيفية الصرف ونحو ذلك مما لو منع عن ذلك لوقع في الحرج كل ذلك يوجب سقوط الحج، وأما مجرد تصميمه على التحفظ على المال وادخاره وعدم صرفه في حوائجه، فلا يوجب سقوط الحج، فإن صرفه في الحج لا يؤثر في حاله، لأنه لو صرف أولم يصرف لعاش عيشة حرجية، فالحرج لم ينشأ من إلزامه بالحج، والمفروض وجود ما يحج به عنده فيجب عليه الحج..
(1) الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ترك التزويج، وحدوث المرض، فإن الحج إذا استلزم الحرج والمشقة يرتفع وجوبه، سواء قلنا: بأن الاضرار بالنفس محرم أم لا، فإن الميزان في سقوط الحج أن يكون الالزام به حرجيا، وإن كان ايقاع النفس في الحرج والمشقة غير محرم، لحكومة دليل نفي الحرج على الحج.
وأما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فليس الأمر كذلك، لأن مجرد
(1) الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ترك التزويج، وحدوث المرض، فإن الحج إذا استلزم الحرج والمشقة يرتفع وجوبه، سواء قلنا: بأن الاضرار بالنفس محرم أم لا، فإن الميزان في سقوط الحج أن يكون الالزام به حرجيا، وإن كان ايقاع النفس في الحرج والمشقة غير محرم، لحكومة دليل نفي الحرج على الحج.
وأما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فليس الأمر كذلك، لأن مجرد