(مسألة 15): لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
____________________
اتيان الواجب أو ترك الحرام في ضمن عقد لازم، فإنه لا ريب في صحة هذا الاشتراط وانعقاده، فإذا أتى بحج الاسلام فقد أتى بالوظيفتين وإذا ترك يجب القضاء من الأصل، وأما كفارة الحنث فإن تم اجماع على الخروج من الأصل فهو وإلا فلا وجه لخروجها لا من الأصل ولا من الثلث لأنها من جملة الواجبات التي تسقط بموت صاحبها كما عرفت. وأما نذر حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فيتصور على وجهين : أحدهما: التعليق على تقدير الاستطاعة، بمعنى أن يكون مراده من النذر اتيان الحج بعد الاستطاعة والأمر فيه واضح لوجوب الحج بعد حصول الاستطاعة أصالة ونذرا.
ثانيهما: نذر الحج من دون التعليق على الاستطاعة، وحينئذ يجب عليه تحصيل الاستطاعة والقدرة ومقدمة لأداء النذر والوفاء به من باب وجوب تحصيل المقدمة للواجب، وإن كان تحصيل الاستطاعة لأداء حج الاسلام غير واجب، لأنه إنما يجب فيما إذا حصل التمكن بنفسه ولا يجب تحصيل القدرة له.
ثانيهما: نذر الحج من دون التعليق على الاستطاعة، وحينئذ يجب عليه تحصيل الاستطاعة والقدرة ومقدمة لأداء النذر والوفاء به من باب وجوب تحصيل المقدمة للواجب، وإن كان تحصيل الاستطاعة لأداء حج الاسلام غير واجب، لأنه إنما يجب فيما إذا حصل التمكن بنفسه ولا يجب تحصيل القدرة له.