____________________
ذلك المكان، فإنه من الأول قاصد لصلاة الليل فلا يصح أن يقال:
ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وكذلك التخلف في نذر الحج ماشيا، بأن خالف وحج راكبا، فإن الأمر بالحج مقصود من الأول وإنما تخلف الأمر النذري، وهو غير ضائر في الحكم بصحته.
والجملة: إذا كان الأمران طوليين وقصدهما معا، فالمأتي به مقصود من أول الأمر غاية الأمر في الأثناء حصل التخلف، فلا مجال للكلام المعروف (ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد) فإنه إنما يختص بما إذا لم يأت بالشئ من الأول طبقا لقصده.
ولو فرضنا أن المنوي لم يقع وسلمنا جريان هذا الكلام فإنه إنما يتم في غير الصورة الأخيرة، ولا يتم فيها لأن متعلق النذر فيها من المشي في طبيعي الحج هو مقصود من الأول وإنما التخلف حصل في فعل آخر وهو المشي المتعلق للنذر، ولا ربط له بفساد الحج والأعمال الصادرة منه. فإن المشي فعل أجنبي عن الحج وتركه لا يضر بالعمل المأتي به، بدعوى أن المنوي لم يقع والواقع لم يقصد، بل هنا أمران مستقلان أحدهما: الأمر بالحج الآخر الأمر بالمشي وأحدهما أجنبي عن الآخر، والتخلف في أحدهما لا يوجب بطلان الآخر.
فتحصل: مما ذكرنا أنه لا فرق في الصحة بين نذر المشي في الحج وبين نذر الحج في جميع الصور المتقدمة، والتخلف في النذر لا يوجب بطلان الحج الصادر منه حتى لو قيل ببطلان صوم الكفارة إذا أخل بالتتابع.
(1) ويكون آثما إذا كان النذر مقيدا بسنة خاصة، ويجب عليه
ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وكذلك التخلف في نذر الحج ماشيا، بأن خالف وحج راكبا، فإن الأمر بالحج مقصود من الأول وإنما تخلف الأمر النذري، وهو غير ضائر في الحكم بصحته.
والجملة: إذا كان الأمران طوليين وقصدهما معا، فالمأتي به مقصود من أول الأمر غاية الأمر في الأثناء حصل التخلف، فلا مجال للكلام المعروف (ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد) فإنه إنما يختص بما إذا لم يأت بالشئ من الأول طبقا لقصده.
ولو فرضنا أن المنوي لم يقع وسلمنا جريان هذا الكلام فإنه إنما يتم في غير الصورة الأخيرة، ولا يتم فيها لأن متعلق النذر فيها من المشي في طبيعي الحج هو مقصود من الأول وإنما التخلف حصل في فعل آخر وهو المشي المتعلق للنذر، ولا ربط له بفساد الحج والأعمال الصادرة منه. فإن المشي فعل أجنبي عن الحج وتركه لا يضر بالعمل المأتي به، بدعوى أن المنوي لم يقع والواقع لم يقصد، بل هنا أمران مستقلان أحدهما: الأمر بالحج الآخر الأمر بالمشي وأحدهما أجنبي عن الآخر، والتخلف في أحدهما لا يوجب بطلان الآخر.
فتحصل: مما ذكرنا أنه لا فرق في الصحة بين نذر المشي في الحج وبين نذر الحج في جميع الصور المتقدمة، والتخلف في النذر لا يوجب بطلان الحج الصادر منه حتى لو قيل ببطلان صوم الكفارة إذا أخل بالتتابع.
(1) ويكون آثما إذا كان النذر مقيدا بسنة خاصة، ويجب عليه