(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والاجماعات (1)
____________________
دارا وانكشف أنها مستأجرة.
إذا انعتق العبد فالذبح، أو الصوم عليه كساير الأحرار، وليس على المولى شئ، وأما إذا لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم فيمتاز العبد عن الصبي، بأن الصبي إذا حج به يذبح عنه تعيينا كما في النص (1) وأما العبد فيذبح عنه أو يؤمر بالصوم بدلا عن الهدي، اجماعا ونصوصا.
منها: صحيحة جميل (عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال:
فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه) (2) ومنها صحيحة سعد بن أبي خلف (إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم (3).
وبإزائهما صحيحة ابن مسلم، عن المتمتع المملوك، فقال: (عليه مثل ما على الحر إما أضحية وأما صوم) (4) وقد حملها الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا. وهو بعيد جدا، لأن مورد السؤال،
إذا انعتق العبد فالذبح، أو الصوم عليه كساير الأحرار، وليس على المولى شئ، وأما إذا لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم فيمتاز العبد عن الصبي، بأن الصبي إذا حج به يذبح عنه تعيينا كما في النص (1) وأما العبد فيذبح عنه أو يؤمر بالصوم بدلا عن الهدي، اجماعا ونصوصا.
منها: صحيحة جميل (عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال:
فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه) (2) ومنها صحيحة سعد بن أبي خلف (إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم (3).
وبإزائهما صحيحة ابن مسلم، عن المتمتع المملوك، فقال: (عليه مثل ما على الحر إما أضحية وأما صوم) (4) وقد حملها الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا. وهو بعيد جدا، لأن مورد السؤال،