____________________
احتاط في المقام وإن قوي القول الثاني، لا ريب أن الاحتياط حسن على كل حال، وإنما البحث فيما يقتضيه الأدلة.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات، قيل: إن بعضها يدل على الاكتفاء بالتمكن من المشي، وعدم اعتبار وجود الراحلة إلا مع الحاجة إليها.
وعدة منها تدل على اعتبار الراحلة مطلقا، بل بعضها صريحة في ذلك، أو في غاية الظهور.
فمنها: صحيحة الخثعمي (قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟، قال: نعم).
ومنها معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله - ع - (قال سأله رجل من أهل القدر فقال: يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن) (1). وهذه الرواية كالنص في أن الاستطاعة المعتبرة إنما هي من حيث الزاد والراحلة، وعدم الاكتفاء بمجرد القدرة على المشي.
ولا مناقشة في السند إلا في محمد بن أبي عبد الله الذي هو من مشايخ الكليني، فقد قيل: إنه لم يوثق ولكن قد ذكرنا في معجم الرجال
ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات، قيل: إن بعضها يدل على الاكتفاء بالتمكن من المشي، وعدم اعتبار وجود الراحلة إلا مع الحاجة إليها.
وعدة منها تدل على اعتبار الراحلة مطلقا، بل بعضها صريحة في ذلك، أو في غاية الظهور.
فمنها: صحيحة الخثعمي (قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟، قال: نعم).
ومنها معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله - ع - (قال سأله رجل من أهل القدر فقال: يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن) (1). وهذه الرواية كالنص في أن الاستطاعة المعتبرة إنما هي من حيث الزاد والراحلة، وعدم الاكتفاء بمجرد القدرة على المشي.
ولا مناقشة في السند إلا في محمد بن أبي عبد الله الذي هو من مشايخ الكليني، فقد قيل: إنه لم يوثق ولكن قد ذكرنا في معجم الرجال