____________________
حتى يقال بأن الشك في إطلاقه وتقييده، بل التكليف تعلق بالجامع المردد بين اطعام العشرة والجامع بين إطعام الستين وعدليه فالشك في المقام بين المتباينين.
نعم بحسب الخارج تكون العشرة في ضمن الستين وإلا فهما في الحقيقة متباينان، والعبرة في الملاك الذي لأجله تجري البراءة، إنما هي بملاحظة نفس التكليف ومتعلقه، لا بملاحظة التطبيق الخارجي.
ثم إن الاحتياط الذي ذكره باطعام ستين إنما يصح بالنسبة إلى نفس المكلف، وأما إذا كان الاطعام عن الميت وخروجه من تركته فكيف يمكن الاحتياط باعطاء الأكثر.؟ ولا موجب لالزام الوارث بشئ زائد على دين الميت، بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة، لأن العلم الاجمالي قد تعلق بثبوت دين علي الميت مردد بين متباينين ولا وجه للتصرف الزائد في ملك الميت. وقد مر نظير هذه المسألة في بحث الزكاة في المسألة السادسة من الختام ومسألة - 30 - من الخمس وقربنا في التعليقة الرجوع إلى القرعة.
(1) ذكر في هذه المسألة أمرين:
نعم بحسب الخارج تكون العشرة في ضمن الستين وإلا فهما في الحقيقة متباينان، والعبرة في الملاك الذي لأجله تجري البراءة، إنما هي بملاحظة نفس التكليف ومتعلقه، لا بملاحظة التطبيق الخارجي.
ثم إن الاحتياط الذي ذكره باطعام ستين إنما يصح بالنسبة إلى نفس المكلف، وأما إذا كان الاطعام عن الميت وخروجه من تركته فكيف يمكن الاحتياط باعطاء الأكثر.؟ ولا موجب لالزام الوارث بشئ زائد على دين الميت، بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة، لأن العلم الاجمالي قد تعلق بثبوت دين علي الميت مردد بين متباينين ولا وجه للتصرف الزائد في ملك الميت. وقد مر نظير هذه المسألة في بحث الزكاة في المسألة السادسة من الختام ومسألة - 30 - من الخمس وقربنا في التعليقة الرجوع إلى القرعة.
(1) ذكر في هذه المسألة أمرين: