____________________
وإن لم يكن الحج راكبا أرجح من جميع الجهات، فلا يجوز المشي حينئذ وإن كان أفضل، لما عرفت من كفاية رجحان المقيد دون قيده وكفاية رجحان ما، في متعلقه، وقد يتعلق بالركوب في حجه فإن لم يكن الركوب في مورد راجحا لم ينعقد، لتعلق النذر بخصوصية غير راجحة، كما لو نذر أن يصلي صلاة الفجر دائما في البيت.
نعم لو تعلق النذر بالطبيعي وكان راجحا ينعقد وإن وجد في ضمن خصوصية غير راجحة، كما لو نذر أن يصلي ركعتين في غرفته، وبالجملة، لا بد من ملاحظة المتعلق، فإنه إذا كان راجحا ينعقد النذر وإن كان غيره أفضل، وإن لم يكن راجحا لا ينعقد، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ كل يوم أو فرسخين، أو نذر أن يمشي يوما دون يوم.
والحاصل، لا فرق في انعقاد النذر وصحته بين تعلقه بالمشي في الحج إذا كان المشي راجحا في نفسه، وبين تعلقه بالحج ماشيا.
وأما نذر الحفاء في الحج، فلا ريب في انعقاده، لأنه من مصاديق المشي الراجح، كما لا ريب في انعقاده لو تعلق بالحج حافيا، هذا على حسب ما يقتضيه القاعدة، وأما في صحيحة الحذاء من أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها
نعم لو تعلق النذر بالطبيعي وكان راجحا ينعقد وإن وجد في ضمن خصوصية غير راجحة، كما لو نذر أن يصلي ركعتين في غرفته، وبالجملة، لا بد من ملاحظة المتعلق، فإنه إذا كان راجحا ينعقد النذر وإن كان غيره أفضل، وإن لم يكن راجحا لا ينعقد، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ كل يوم أو فرسخين، أو نذر أن يمشي يوما دون يوم.
والحاصل، لا فرق في انعقاد النذر وصحته بين تعلقه بالمشي في الحج إذا كان المشي راجحا في نفسه، وبين تعلقه بالحج ماشيا.
وأما نذر الحفاء في الحج، فلا ريب في انعقاده، لأنه من مصاديق المشي الراجح، كما لا ريب في انعقاده لو تعلق بالحج حافيا، هذا على حسب ما يقتضيه القاعدة، وأما في صحيحة الحذاء من أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها