(مسألة 109): إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شئ وإن كان يستحب على وليه بل قد يقال: بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار (2).
(مسألة 110): من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة وكذا ليس له أن يحج تطوعا ولو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الاجماع عليه. ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان.
____________________
(1) ويكون التصرف في الزائد فضوليا فإن رضى الورثة فهو وإلا ضمن الزائد.
إنما الكلام في صحة الإجارة وفسادها. فإن كانت الإجارة على ذمته أي ذمة الوصي لكن بداعي أخذ الأجرة من التركة فالإجارة صحيحة ويضمن للمستأجر تمام الأجرة وليس له الرجوع إلى الورثة سوى مقدار أجرة الميقاتية، وإن كانت الإجارة على ذمة الميت بحيث يجعل ذمة الميت مشغولة بالأجرة أو كانت الأجرة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى الزائد فضولية وتكون باطلة والمستأجر يرجع إليه بأجرة المثل.
(2) لا ريب أن المستفاد من النصوص الأمرة بالحج واخراجه من
إنما الكلام في صحة الإجارة وفسادها. فإن كانت الإجارة على ذمته أي ذمة الوصي لكن بداعي أخذ الأجرة من التركة فالإجارة صحيحة ويضمن للمستأجر تمام الأجرة وليس له الرجوع إلى الورثة سوى مقدار أجرة الميقاتية، وإن كانت الإجارة على ذمة الميت بحيث يجعل ذمة الميت مشغولة بالأجرة أو كانت الأجرة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى الزائد فضولية وتكون باطلة والمستأجر يرجع إليه بأجرة المثل.
(2) لا ريب أن المستفاد من النصوص الأمرة بالحج واخراجه من