____________________
(1) ذكر في هذه المسألة فروعا.
لأنه: تارة ينذر أن يحج الغير في سنة معينة.
وأخرى: ينذر احجاج الغير مطلقا من غير تقيد بسنة معينة، وفي كل منهما قد يتمكن من ذلك وقد لا يتمكن.
فيقع الكلام في موارد:
المورد الأول: لو نذر أن يحج الغير في سنة معينة فخالف مع تمكنه، ذهب في المتن إلى وجوب القضاء والكفارة، وإن مات قبل اتيانهما يقضيان من أصل المال، لأنهما واجبان ماليان والواجب المالي يخرج من الأصل بلا اشكال.
أقول: أما الكفارة فلا ريب في ثبوتها لتحقق الحنث بالمخالفة، وأما وجوب القضاء فلم يرد أي نص في المقام يدل على وجوبه، وأما الصحيحتان المتقدمتان، صحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور - فموردهما نذر احجاج الغير من غير تقييد بسنة معينة ومحل الكلام نذر الاحجاج المقيد بسنة معينة فلا يكون مشمولا للخبرين، فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة، ومقتضاها عدم وجوب القضاء لا عليه
لأنه: تارة ينذر أن يحج الغير في سنة معينة.
وأخرى: ينذر احجاج الغير مطلقا من غير تقيد بسنة معينة، وفي كل منهما قد يتمكن من ذلك وقد لا يتمكن.
فيقع الكلام في موارد:
المورد الأول: لو نذر أن يحج الغير في سنة معينة فخالف مع تمكنه، ذهب في المتن إلى وجوب القضاء والكفارة، وإن مات قبل اتيانهما يقضيان من أصل المال، لأنهما واجبان ماليان والواجب المالي يخرج من الأصل بلا اشكال.
أقول: أما الكفارة فلا ريب في ثبوتها لتحقق الحنث بالمخالفة، وأما وجوب القضاء فلم يرد أي نص في المقام يدل على وجوبه، وأما الصحيحتان المتقدمتان، صحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور - فموردهما نذر احجاج الغير من غير تقييد بسنة معينة ومحل الكلام نذر الاحجاج المقيد بسنة معينة فلا يكون مشمولا للخبرين، فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة، ومقتضاها عدم وجوب القضاء لا عليه