(مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل
____________________
هو جزء وتتميم للتهذيب، وإنما الفه لا جل دفع التعارض الواقع في بعض الروايات المذكورة في التهذيب، وكل ما في الاستبصار موجود في التهذيب ولا عكس، فالرواية واحدة جزما، فيدور الأمر بين كون ما في الاستبصار غلطا، أو ما في التهذيب غلطا، ولا ريب أن الأول هو المتعين لشهادة الكليني والصدوق على صحة ما في التهذيب فلا يلتفت إلى ما في الاستبصار.
وأما ما ذكره المصنف من أن الإذن إن كان إذنا عاما فعلى العبد وإن كان إذنا خاصا بالحج فعلى سيده، فهو جمع تبرعي لا شاهد له، فإن حمل الإذن في أحد الصحيحين على الإذن العام، وفي الصحيح الآخر على الإذن الخاص بلا مقتضى.
فالصحيح هو التفصيل بين الصيد، وغيره، فإن كان ما أصابه صيدا، فكفارته على العبد لا على مولاه، وإن كان غير صيد فعلى
وأما ما ذكره المصنف من أن الإذن إن كان إذنا عاما فعلى العبد وإن كان إذنا خاصا بالحج فعلى سيده، فهو جمع تبرعي لا شاهد له، فإن حمل الإذن في أحد الصحيحين على الإذن العام، وفي الصحيح الآخر على الإذن الخاص بلا مقتضى.
فالصحيح هو التفصيل بين الصيد، وغيره، فإن كان ما أصابه صيدا، فكفارته على العبد لا على مولاه، وإن كان غير صيد فعلى