____________________
والسلامة، فلا ينبغي الريب في عدم سقوط وجوب الحج عنه لصدق تخلية السرب، ومجرد وجود شخص في الطريق مانع عن الحج يمكن دفعه بسهولة، لا يوجب صدق عدم تخلية السرب.
وقد يفرض كون السفر خطرا بحيث يخاف على نفسه أو على ما يتعلق به فلا اشكال في سقوط الحج لصدق عدم تخلية السرب وعدم الأمان في الطريق وإن ظن بالغلبة والسلامة. لعدم حصول الأمان بالفعل فيصدق عدم تخلية السرب، ومجرد الظن بالغلبة والسلامة لا يوجب كون الطريق مأمونا، فما احتمله بعضهم من الوجوب في صورة ظن الغلبة والسلامة، ضعيف جدا، وبالجملة لا يجب عليه القتال أو الوقوع في الحرج لدفع العدو، لأن الشرط - وهو تخلية السرب - غير حاصل وتحصيله غير واجب.
(1) لا ريب في عدم اختصاص وجوب الحج بطريق دون طريق لأن المطلوب هو الاتيان بالحج، من دون اختصاص بطريق، فلو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه. نعم إذا خاف على نفسه من الغرق، أو المرض لا يجب الحج وإن كان خوفا غير عقلائي، لأن الملاك في سقوط الحج هو حصول الحرج. وإذا بلغ خوفه إلى حد يكون السفر وركوب البحر حرجا عليه يسقط وجوب الحج لنفي الحرج، وإن كان منشأ الخوف والحرج أمرا غير عقلائي - كما قد يتفق ذلك في الشخص الذي يتخوف كثيرا -.
وبالجملة: دليل نفي الحرج لا يختص بموارد الخوف العقلائي
وقد يفرض كون السفر خطرا بحيث يخاف على نفسه أو على ما يتعلق به فلا اشكال في سقوط الحج لصدق عدم تخلية السرب وعدم الأمان في الطريق وإن ظن بالغلبة والسلامة. لعدم حصول الأمان بالفعل فيصدق عدم تخلية السرب، ومجرد الظن بالغلبة والسلامة لا يوجب كون الطريق مأمونا، فما احتمله بعضهم من الوجوب في صورة ظن الغلبة والسلامة، ضعيف جدا، وبالجملة لا يجب عليه القتال أو الوقوع في الحرج لدفع العدو، لأن الشرط - وهو تخلية السرب - غير حاصل وتحصيله غير واجب.
(1) لا ريب في عدم اختصاص وجوب الحج بطريق دون طريق لأن المطلوب هو الاتيان بالحج، من دون اختصاص بطريق، فلو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه. نعم إذا خاف على نفسه من الغرق، أو المرض لا يجب الحج وإن كان خوفا غير عقلائي، لأن الملاك في سقوط الحج هو حصول الحرج. وإذا بلغ خوفه إلى حد يكون السفر وركوب البحر حرجا عليه يسقط وجوب الحج لنفي الحرج، وإن كان منشأ الخوف والحرج أمرا غير عقلائي - كما قد يتفق ذلك في الشخص الذي يتخوف كثيرا -.
وبالجملة: دليل نفي الحرج لا يختص بموارد الخوف العقلائي