(مسألة 16): إذا نذر حجا غير حجة الاسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، ويحتمل الصحة مع الاطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره على الصحة (2).
____________________
(1) الحج النذري حاله حال ساير الواجبات الإلهية المقيدة بالقدرة العقلية ويجب الاتيان به متى حصلت القدرة عقلا، ولم يكن في البين ضرر وحرج كما هو الشأن في جميع الواجبات، نعم يعتبر فيه زائدا على بقية الواجبات أن لا يكون محرما للحلال ومحللا للحرام، كما أنه في خصوص حج الاسلام يعتبر أمر زائد على القدرة العقلية، وهي قدرة خاصة المعبر عنها اصطلاحا بالقدرة الشرعية المفسرة في الروايات بأمور خاصة وبعبارة أخرى اعتبار القدر الشرعية بالمعنى المذكور إنما يختص بحج الاسلام، وأما غير ذلك من موارد الحج الواجب فلا دليل على اشتراطه بها. فما عن الدروس من اعتبار القدرة الشرعية حتى في الحج النذري لا وجه له أصلا، ولم يعلم صحة الانتساب إليه والعبارة المحكية عنه غير ظاهرة فيما نسب إليه فراجع.
(2) لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عام الاستطاعة.
فتارة: يكون نذره مقيدا بزوال الاستطاعة، بمعنى أنه ينذر حجا آخرا مغايرا لحج الاسلام، فلا ريب في صحة النذر ويجب الوفاء به إذا زالت الاستطاعة، لتحقق موضوعه، فوجوب الوفاء بالنذر يدور
(2) لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عام الاستطاعة.
فتارة: يكون نذره مقيدا بزوال الاستطاعة، بمعنى أنه ينذر حجا آخرا مغايرا لحج الاسلام، فلا ريب في صحة النذر ويجب الوفاء به إذا زالت الاستطاعة، لتحقق موضوعه، فوجوب الوفاء بالنذر يدور