(مسألة 4): المشهور على أن المراد بالولي - في الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي، من الأب والجد، والوصي لأحدهما، والحاكم، وأمينه، أو وكيل أحد المذكورين (2).
____________________
دليل على أن الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء، فإن الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف، والمفروض أن الولي غير طائف وإنما يطوف بالصبي. فدعوى أنه ينوب عنه في الوضوء لا وجه لها لأن النيابة ثابتة في أفعال الحج لا في شرائطها.
فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل، ولا على الولي.
لاطلاق الرويات الدالة على إحجاج الصبي (2) المشهور على أن استحباب احجاج الصبي مختص بالولي الشرعي، وأما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي، ولا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي لا حرامه غير الولي، وإنما ألحقوا به خصوص الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها، وهو صحيح عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال: نعم
فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل، ولا على الولي.
لاطلاق الرويات الدالة على إحجاج الصبي (2) المشهور على أن استحباب احجاج الصبي مختص بالولي الشرعي، وأما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي، ولا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي لا حرامه غير الولي، وإنما ألحقوا به خصوص الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها، وهو صحيح عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال: نعم