لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع، ولكن الأحوط خلافه لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا (1).
____________________
(1) ذكر في هذه المسألة أمورا.
الأمر الأول: من استقر عليه وأهمل حتى مرض أو هرم أو حبس بحيث لا يتمكن من الحج، فهل يسقط عنه التكليف بالحج للعذر العارض أم لا؟
المعروف والمشهور وجوب الاستنابة وانقلاب تكليفه ووظيفته من المباشرة إلى النيابة وهو الصحيح، وقد دلت عليه النصوص فيها الصحيح وغيره.
الأمر الأول: من استقر عليه وأهمل حتى مرض أو هرم أو حبس بحيث لا يتمكن من الحج، فهل يسقط عنه التكليف بالحج للعذر العارض أم لا؟
المعروف والمشهور وجوب الاستنابة وانقلاب تكليفه ووظيفته من المباشرة إلى النيابة وهو الصحيح، وقد دلت عليه النصوص فيها الصحيح وغيره.