____________________
(1) المعروف، والمشهور بين الأصحاب أن الصبي إذا حج وأدرك أحد الموقفين بالغا، أجزأه عن حجة الاسلام، بل ادعى عليه الاجماع، قال: الشيخ في الخلاف في هذه المسألة، وفي مسألة حج العبد إذا أعتق، (دليلنا اجماع الفرقة وإخبارهم).
أما ما نسبه إلى الأخبار فلم يذكر هذا الحكم في خبر حتى الضعيف، فضلا عن المعتبر، ولعله أشار إلى ما ورد من الأخبار في عتق العبد قبل أحد الموقفين بالغاء خصوصية المورد، فإن الميزان ادراك أحد الموقفين واجدا للشرائط، من الحرية، والبلوغ، والعقل.
وأما الاجماع فلا يتم، وقد نسب إلى جماعة التردد كالمحقق في المعتبر والشرائع، والعلامة في المنتهى، على أنه لو سلمنا تحقق الاجماع فإنه ليس من الاجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم (ع) لامكان استنادهم في الحكم المذكور إلى الروايات الواردة في العبد، وتعدوا من مواردها إلى الصبي، فيكون اجماعا اجتهاديا لا تعبديا، وكيف كان: فقد استدلوا على ذلك بوجوه.
الأول: الروايات الآتية في العبد الدالة على أجزاء حجه إذا
أما ما نسبه إلى الأخبار فلم يذكر هذا الحكم في خبر حتى الضعيف، فضلا عن المعتبر، ولعله أشار إلى ما ورد من الأخبار في عتق العبد قبل أحد الموقفين بالغاء خصوصية المورد، فإن الميزان ادراك أحد الموقفين واجدا للشرائط، من الحرية، والبلوغ، والعقل.
وأما الاجماع فلا يتم، وقد نسب إلى جماعة التردد كالمحقق في المعتبر والشرائع، والعلامة في المنتهى، على أنه لو سلمنا تحقق الاجماع فإنه ليس من الاجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم (ع) لامكان استنادهم في الحكم المذكور إلى الروايات الواردة في العبد، وتعدوا من مواردها إلى الصبي، فيكون اجماعا اجتهاديا لا تعبديا، وكيف كان: فقد استدلوا على ذلك بوجوه.
الأول: الروايات الآتية في العبد الدالة على أجزاء حجه إذا