____________________
(1) قد يعتقد المكلف عدم وجود الشرائط، ويكون اعتقاده مطابقا للواقع ولا يحج، فلا كلام. وكذا لو اعتقد وجودها وطابق الواقع وحج.
إنما الكلام فيما إذا لم يطابقا. فيقع الكلام في موارد:
الأول: ما لو اعتقد كونه بالغا أو حرا فحج مع تحقق سائر الشرائط، ثم تبين أنه كان صغيرا أو عبدا. فالظاهر عدم الاجزاء عن حجة الاسلام، لعدم الأمر بحج الاسلام، والاعتقاد خطاءا لا يحدث ولا يوجد تكليفا.
فما أتى به من الحج حج ندبي غير حجة الاسلام، واجزاء حج الصبي أو العبد عن حج الاسلام للبالغ والحر يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود في البين.
وأما إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا - مع تحقق سائر الشرائط - وأتى به، ثم بان الخلاف وأنه كان بالغا أو حرا أجزئه عن حجة الاسلام، لأنه قصد الأمر الفعلي وامتثل الأمر الفعلي المتوجه إليه وإن تخيل أنه الأمر الندبي. إنما الكلام: فيما إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط وترك الحج ثم تبين كونه بالغا أو حرا فهل يستقر عليه الحج مع بقاء سائر الشرائط أم لا؟.
ذكر في المتن أنه يستقر عليه الحج مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة.
إنما الكلام فيما إذا لم يطابقا. فيقع الكلام في موارد:
الأول: ما لو اعتقد كونه بالغا أو حرا فحج مع تحقق سائر الشرائط، ثم تبين أنه كان صغيرا أو عبدا. فالظاهر عدم الاجزاء عن حجة الاسلام، لعدم الأمر بحج الاسلام، والاعتقاد خطاءا لا يحدث ولا يوجد تكليفا.
فما أتى به من الحج حج ندبي غير حجة الاسلام، واجزاء حج الصبي أو العبد عن حج الاسلام للبالغ والحر يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود في البين.
وأما إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا - مع تحقق سائر الشرائط - وأتى به، ثم بان الخلاف وأنه كان بالغا أو حرا أجزئه عن حجة الاسلام، لأنه قصد الأمر الفعلي وامتثل الأمر الفعلي المتوجه إليه وإن تخيل أنه الأمر الندبي. إنما الكلام: فيما إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط وترك الحج ثم تبين كونه بالغا أو حرا فهل يستقر عليه الحج مع بقاء سائر الشرائط أم لا؟.
ذكر في المتن أنه يستقر عليه الحج مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة.