____________________
توقف جميع الأمور على إذن الزوج مقطوع البطلان.
(1) جزم بعضهم باختصاص الحكم بالدائمة لدعوى الانصراف إليها وبأن اطلاق الزوجة على المنقطعة على سبيل المجاز دون الحقيقة لأنها في الحقيقة مستأجرة كما في بعض الروايات (1) وكلا الدعويين باطل، فإن الزوجية حقيقة واحدة وهي العلقة المخصوصة بين الرجل والمرأة غاية الأمر فرد منها دائمي والفرد الآخر مؤقت والتعبير بالاستيجار من باب المسامحة، ولذا لو اقتصرنا على مجرد الاستيجار من دون ثبوت العلقة الزوجية لكان ذلك من الزنا.
والحاصل جميع أحكام الزوجة مترتبة على المنقطعة سوى الإرث ومقدار العدة وبعض الفروق الجزئية ومجرد افتراقهما في بعض الأحكام لا يوجب اختصاص الزوجية بالدائمة فإن المنقطعة زوجة حقيقة فلا وجه لدعوى الانصراف وما ذكرنا يعرف أن اطلاق الزوجة عليها ليس من باب المجاز.
(2) قيل بالشمول لكونه ولدا حقيقة. وقيل بالعدم لعموم الأدلة المقتضية للصحة بدون الإذن وإنما خرجنا عنه في خصوص الولد.
والتحقيق هو التفصيل. وحاصله: أنه إذا كان اعتبار الإذن في اليمين أو النذر من باب رعاية حقوق الوالد، فلا فرق بين الوالد والجد فإن الجد له حقوق على حفيده وإذا نهاه عن العمل بالنذر يصبح المتعلق مرجوحا فلا ينعقد أو ينحل، وإن قلنا باعتبار الإذن في أصل
(1) جزم بعضهم باختصاص الحكم بالدائمة لدعوى الانصراف إليها وبأن اطلاق الزوجة على المنقطعة على سبيل المجاز دون الحقيقة لأنها في الحقيقة مستأجرة كما في بعض الروايات (1) وكلا الدعويين باطل، فإن الزوجية حقيقة واحدة وهي العلقة المخصوصة بين الرجل والمرأة غاية الأمر فرد منها دائمي والفرد الآخر مؤقت والتعبير بالاستيجار من باب المسامحة، ولذا لو اقتصرنا على مجرد الاستيجار من دون ثبوت العلقة الزوجية لكان ذلك من الزنا.
والحاصل جميع أحكام الزوجة مترتبة على المنقطعة سوى الإرث ومقدار العدة وبعض الفروق الجزئية ومجرد افتراقهما في بعض الأحكام لا يوجب اختصاص الزوجية بالدائمة فإن المنقطعة زوجة حقيقة فلا وجه لدعوى الانصراف وما ذكرنا يعرف أن اطلاق الزوجة عليها ليس من باب المجاز.
(2) قيل بالشمول لكونه ولدا حقيقة. وقيل بالعدم لعموم الأدلة المقتضية للصحة بدون الإذن وإنما خرجنا عنه في خصوص الولد.
والتحقيق هو التفصيل. وحاصله: أنه إذا كان اعتبار الإذن في اليمين أو النذر من باب رعاية حقوق الوالد، فلا فرق بين الوالد والجد فإن الجد له حقوق على حفيده وإذا نهاه عن العمل بالنذر يصبح المتعلق مرجوحا فلا ينعقد أو ينحل، وإن قلنا باعتبار الإذن في أصل