(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت (2) وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة. كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم.
____________________
من الميقات مجز لا أنه يتعين فيجزي الاستئجار من أي بلد أمكن.
(1) قد تقدم مفصلا أن الحج عن الحي لا يختص بالحج عنه من البلد، لأن الاجزاء من الميقات لا يختص بالميت بل يشمل الحج عن الميت والحي معا وقد عرفت التفصيل في المسألة الثانية والسبعين فلا داعي للتكرار.
(2) وذلك لأن المال باق على ملك الميت وهو أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصي ولا يجوز فيه التصرف أو ابقائه إلا بدليل، فالواجب
(1) قد تقدم مفصلا أن الحج عن الحي لا يختص بالحج عنه من البلد، لأن الاجزاء من الميقات لا يختص بالميت بل يشمل الحج عن الميت والحي معا وقد عرفت التفصيل في المسألة الثانية والسبعين فلا داعي للتكرار.
(2) وذلك لأن المال باق على ملك الميت وهو أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصي ولا يجوز فيه التصرف أو ابقائه إلا بدليل، فالواجب