____________________
عليه ما يحج به فاستحيي من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟
قال: نعم) فإن (1 *) المستفاد منه أن الموضوع لوجوب الحج، عرض ما يحج به، ولا ريب في صدقة على ما إذا كان الباذل متعددا، هذا مضافا إلى خصوص صحيح معاوية بن عمار قال: (فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى) (2 *) فإنه صريح في كون الباذل متعددا.
(1) أما فيما يجوز له الرجوع كقبل الاحرام، فلا إشكال في عدم وجوب اتمام ما بذله على الباذل، اعتقد كفايته أم لا. إنما الكلام:
فيما لا يجوز الرجوع للباذل عن بذله، كما إذا تلبس المبذول له بالاحرام وقد أعطاه مقدارا من المال معتقدا كفايته للحج فبان عدمها، فهل يجب على الباذل تتميم ما بذله أم لا؟
قسمه في المتن إلى قسمين.
أحدهما: ما يبذل له الحج ولم يكن بذله مقيدا بهذا المقدار، ولكن من باب التطبيق طبق بذله على هذا المقدار فالبذل مطلق من هذه الجهة، وفي هذه الصورة اختار وجوب التتميم إذا انكشف عدم كفاية ما أعطاه.
قال: نعم) فإن (1 *) المستفاد منه أن الموضوع لوجوب الحج، عرض ما يحج به، ولا ريب في صدقة على ما إذا كان الباذل متعددا، هذا مضافا إلى خصوص صحيح معاوية بن عمار قال: (فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى) (2 *) فإنه صريح في كون الباذل متعددا.
(1) أما فيما يجوز له الرجوع كقبل الاحرام، فلا إشكال في عدم وجوب اتمام ما بذله على الباذل، اعتقد كفايته أم لا. إنما الكلام:
فيما لا يجوز الرجوع للباذل عن بذله، كما إذا تلبس المبذول له بالاحرام وقد أعطاه مقدارا من المال معتقدا كفايته للحج فبان عدمها، فهل يجب على الباذل تتميم ما بذله أم لا؟
قسمه في المتن إلى قسمين.
أحدهما: ما يبذل له الحج ولم يكن بذله مقيدا بهذا المقدار، ولكن من باب التطبيق طبق بذله على هذا المقدار فالبذل مطلق من هذه الجهة، وفي هذه الصورة اختار وجوب التتميم إذا انكشف عدم كفاية ما أعطاه.