____________________
القواعد إذن الأب خاصة، وعن الشيخ، والشهيد الأول عدم اعتبار استيذانهما، واعترف في المدارك والذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة، وذكر صاحب الحدائق أن النص موجود، وهو دال على اعتبار إذنهما معا، وهو ما رواه الصدوق في العلل في حديث عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) (قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه إلى أن قال صلى الله عليه وآله: ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما (1) والرواية صريحة الدلالة على توقف الحج على إذن الأبوين معا. ولا إشكال في السند أيضا إلا من حيث اشتماله على أحمد بن هلال، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الأظهر وثاقته وإن كان فاسد العقيدة، وقد وثقه النجاشي بقوله صالح الرواية، وذكروا في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين وممن يتوقع الوكالة والنيابة عنه عليه السلام، وحيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته، وتشيعه إلى النصب وقد قيل في حقه:
ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال وكان يظهر الغلو أحيانا، ولذا استفاد شيخنا الأنصاري (رحمه الله) أن الرجل لم يكن يتدين بشئ للبون البعيد بين الغلو، والنصب فيعلم من ذلك أنه لم يكن متدينا بدين وكان يتكلم بما تشتهيه نفسه.
ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل وأنه في نفسه ثقة، وصالح الرواية، ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة.
ويؤيد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه حال الضلال، فإن هذا شهادة منه بوثاقة الرجل فإنه لو لم يكن ثقة
ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال وكان يظهر الغلو أحيانا، ولذا استفاد شيخنا الأنصاري (رحمه الله) أن الرجل لم يكن يتدين بشئ للبون البعيد بين الغلو، والنصب فيعلم من ذلك أنه لم يكن متدينا بدين وكان يتكلم بما تشتهيه نفسه.
ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل وأنه في نفسه ثقة، وصالح الرواية، ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة.
ويؤيد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه حال الضلال، فإن هذا شهادة منه بوثاقة الرجل فإنه لو لم يكن ثقة