____________________
إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار، لأنه مما التزم به على نفسه، فالصحيح ما ذكره المصنف لا للأخبار بل للقاعدة.
(1) لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة، فالمشهور أنه يقوم فيها ولا يجلس، استدلوا له بوجهين:
الأول: قاعدة الميسور، لأن القيام ميسور المشي الذي يصدر حال القيام.
وفيه: ما ذكرناه مرارا من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى وصغرى فإن القيام ليس بميسور المشي بل هو أمر مغاير له وإن كان المشي يلازم القيام.
الثاني: خبر السكوني أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى
(1) لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة، فالمشهور أنه يقوم فيها ولا يجلس، استدلوا له بوجهين:
الأول: قاعدة الميسور، لأن القيام ميسور المشي الذي يصدر حال القيام.
وفيه: ما ذكرناه مرارا من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى وصغرى فإن القيام ليس بميسور المشي بل هو أمر مغاير له وإن كان المشي يلازم القيام.
الثاني: خبر السكوني أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى