(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه، ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه.
بل ربما يقال: بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى - وإن كان ربما يقال: بعدم الوجوب - وذلك لظهور جملة من الأخبار
____________________
أعمال الحج على الهدي، وإذا أتى بها ولم يسبقها الهدي وقعت فاسده.
وأما ما ذكره من جواز التصرف في المال الذي تعلق به الخمس بعينه إذا بقي عنده مقدار ما فيه الخمس، فإنما يتم على مختاره من تعلق الخمس أو الزكاة بالمال على نحو الكلي في المعين.
وأما على المختار عندنا من أنه من قبيل الإشاعة فلا يجوز التصرف في ما تعلق به ما لم يؤد الحق وإن بقي مقدار ما فيه الخمس والزيادة، لأن المفروض أن المال مشترك فيه والشركة تمنع عن التصرف في المال نعم يجوز التصرف في المال الزكوي وما تعلق به الزكاة إذا أبقى منه مقدار الزكاة لأن المالك له حق الافراز والتقسيم، وذلك للنص ولم يرد نص في باب الخمس من هذه الجهة.
(1) هذه المسألة من الواضحات التي لا حاجة إلى ذكرها ولعله (قدس سره) ذكرها تمهيدا للمسألة الآتية.
وأما ما ذكره من جواز التصرف في المال الذي تعلق به الخمس بعينه إذا بقي عنده مقدار ما فيه الخمس، فإنما يتم على مختاره من تعلق الخمس أو الزكاة بالمال على نحو الكلي في المعين.
وأما على المختار عندنا من أنه من قبيل الإشاعة فلا يجوز التصرف في ما تعلق به ما لم يؤد الحق وإن بقي مقدار ما فيه الخمس والزيادة، لأن المفروض أن المال مشترك فيه والشركة تمنع عن التصرف في المال نعم يجوز التصرف في المال الزكوي وما تعلق به الزكاة إذا أبقى منه مقدار الزكاة لأن المالك له حق الافراز والتقسيم، وذلك للنص ولم يرد نص في باب الخمس من هذه الجهة.
(1) هذه المسألة من الواضحات التي لا حاجة إلى ذكرها ولعله (قدس سره) ذكرها تمهيدا للمسألة الآتية.