ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين.
(مسألة 20): إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا - كما بعد خمسين سنة - فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة (1) وكذا إذا كان الديان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل الهند، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه - كمائة ألف روبية، أو خمسين ألف - لاظهار الجلالة، وليسوا مقيدين بالاعطاء والأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحج. وكالدين ممن بناؤه على الابراء، إذا لم يتمكن المديون من الأداء، أو واعده بالابراء بعد ذلك.
(مسألة 21): إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى
____________________
(1) ما ذكره وإن كان صحيحا في الجملة ولكنه لا يختص الحكم بالموارد المذكورة، فإن العبرة كما عرفت في تقديم أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر بأهميته، فكل مورد تحقق التزاحم وكان الدين أهم يمنع عن الحج وإلا فلا. وقد يتحقق التزاحم في الموارد المذكورة في المتن ويمنع الدين عن الحج، كما لو علم بعدم تمكنه من أداء الدين ولو بعد خمسين سنة لو حج فعلا، أو يحتمل أن الزوجة تطالبه بالمهر أو ورثتها يطالبونه بعد الوفاة، كما قد يحتمل عدم وفاء من وعده بالابراء، وبالجملة العبرة بالتزاحم، وعدمه لا بطول المدة، وقلتها: