وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن.
(مسألة 5): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي (1) إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به، أو يكون السفر مصلحة له.
(مسألة 6): الهدي على الولي، وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي. وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هي أيضا على الولي، أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في
____________________
(1) لا اشكال في أن نفقة الصبي من المأكل والمشرب والمساكن ونحو ذلك مما يتوقف عليه حياته تكون من ماله سواء كان في السفر، أو الحضر، وأما النفقة الزائدة على الحضر التي يستلزمها السفر، فقد يكون السفر مصلحة للصبي، كما إذا توقف حفظه على السفر به كما لو فرضنا أنه لم يجد شخصا أمينا يطمئن له في بلده حتى يودع الطفل عنده، فلا بد أن يأخذه معه تحفظا على الطفل، فصرف المال الزائد على الحضر حينئذ مصلحة للصبي ويحسب من ماله، وقد لا يكون السفر مصلحة له، كما إذا تمكن من التحفظ على الطفل في بلده من دون أن يسافر معه، بأن يودعه عند شخص أمين حتى يرجع إليه، فحينئذ إذا أخذه معه تكون النفقة الزائدة غير صالحة للصبي وتحسب على الولي لا على الصبي.