وكذا لو حصل عليه دين قهرا، كما إذا أتلف مال غيره خطأ وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كاتلاف الزاد والراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج، (مسألة 29): إذا تلف - بعد تمام الأعمال - مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه - بناءا على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الاسلام أو لا وجهان؟ لا يبعد الاجزاء (2) ويقربه ما ورد
____________________
(1) مقتضى الروايات الدالة على اعتبار الاستطاعة بقائها إلى تمام الأعمال، لأن الحج عبارة عن مجموع هذه الأعمال، ولا بد من اقترانها بالاستطاعة، فلو تلف المال قبل أن يتم الأعمال سواء كان قبل الشروع فيها أو في الأثناء، كشف عن عدم الاستطاعة. وأما اتلاف مال الغير الذي يوجب الدين عليه قهرا، فإن كان من باب الاتفاق، والخطاء يجري فيه أحكام الدين المتقدمة من كون الدين مؤجلا أم حالا مطالبا به غير مأذون في التأخير. وقد عرفت أن مجرد الدين غير ضائر في صدق الاستطاعة، وأما إذا كان الاتلاف عمديا فالظاهر كونه كاتلاف نفس الزاد والراحلة في عدم زوال استقرار الحج، لأن الواجب تعليقي، ويجب عليه حفظ القدرة لفعلية الوجوب.
(2) لأن المعتبر إنما هو اتيان الأعمال عن استطاعة، والمفروض تحقق ذلك، ولا تعتبر مؤنة العود في الاستطاعة ولذا لو كان له مؤنة الذهاب إلى مكة فقط وتمكن من البقاء فيها بلا حرج وجب عليه الحج
(2) لأن المعتبر إنما هو اتيان الأعمال عن استطاعة، والمفروض تحقق ذلك، ولا تعتبر مؤنة العود في الاستطاعة ولذا لو كان له مؤنة الذهاب إلى مكة فقط وتمكن من البقاء فيها بلا حرج وجب عليه الحج